إعلان للمتعاملون الإقتصادين :
محتوى الملف :
بالنسبة للشخص الطبيعي :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث نسخ
- نسخة مصادق عليها من السجيل التجاري
- شهادة عدم الإخضاع لضريبة المصفاة
- نسخة مصادق عليها من شهادة الإستفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء أو /و الصندوق الوطني للعمال الغير الأجراء
بالنسبة للشخص المعنوي:
- الفاتورة الشكلية في ثلاث نسخ
- نسخة مصادق عليها من السجيل التجاري
- نسخة مصادق عليها من شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني لسجل التجاري
- شهادة عدم الإخضاع لضريبة المصفاة
- نسخة مصادق عليها من شهادة الإستفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء أو /و الصندوق الوطني للعمال الغير الأجراء
الجديد في الإعفاء الجمركي:
- يودع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية المستوفي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة سالفا، بالنسبة للبضائع المستوردة للبيع على حالتها لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليما التي تحله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشيرة(حمل الطلب) .
بالنسبة للبضائع المستوردة من طرف المنتجين، تودع طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة.
- بعد دراسة الملف طبقا للأحكام المرسوم 10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010الدي يحدد كيفيات متبعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقية تبادل الحر، تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية حسب الحالات تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجال 30 يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف .
- طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليه صالح لمدة ستة (06) أشهور.